- قال ابن مفلح:(واحتج القاضي بأنه يصح أن يرفع جميع ما أقر به، كما يصح أن يرفع البعض إذا لم يتناقض اللفظ، كما في قول صاحب الشريعة، وقال: لأنه رفع ما ثبت بقوله على وجه لا يفضي إلى التناقض، فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء.
قال الشيخ تقي الدين: هذا الضابط يعم صورًا كثيرة، لكن قد ينازع في قوله: له علي.
وقال: لو قال: إلى سنة، أو ألف طرية، فذكره القاضي محل وفاق محتجا به، وكذلك لو قال: ألف من ثمن مبيع شرط فيه الخيار.
وقال الشيخ تقي الدين: وكأن الضابط أن الصلات المغيرة قدرًا، أو وصفا، تقبل بلا تردد، فأما الصلات المسقطة فهي محل وفاق) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١](١).
[١٥٩٨ - مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل) [الفروع ٦/ ٦٢٤ (١١/ ٤٣١)].
[١٥٩٩ - إذا قال: كان له علي كذا وقضيته]
- قال ابن مفلح:(قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: إذا قلنا بظاهر المذهب، وأنه ليس بمقر بل منكر (٢)، فهل يحلف على بقاء الاستحقاق، أو
(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٣٢). (٢) قال في «المحرر»: (وإذا قال: كان له علي كذا وقضيته فهو منكر، والقول قوله مع يمينه، نص عليه في رواية ابن منصور وغيره ... الخ).