- وقال أيضًا:(قوله (١): «وإن باعه شيئا برقمه». قال الخلال: ذكر البيع بغير ثمن مسمى، ثم ذكر عن حرب: سألت الإمام أحمد: قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبا من بر واحسبه علي بسعر ما تبيع؟ قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر.
وعن إسحاق بن منصور، قلت للإمام أحمد: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقي؟ قال: لا يجوز.
وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه، لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف، يزيد وينقص. وروى حنبل عن أبي عبيدة (٢) أنه كره ذلك.
قال أبو داود في «مسائله»: باب في الشراء ولا يسمى الثمن، سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. قال أبو داود: قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا.
قال الشيخ تقي الدين: وظاهر هذا أنهما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع، والتصرف فيه، وأن البيع لم يكن وقت القبض، وإنما كان وقت التحاسب، وأن معناه صحة البيع بالسعر.
وقوله:«أيكون البيع ساعتئذ؟ » يعني: وقت التحاسب، وهذا هو