وعنه: بدعة، لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ عليه؟ قال: بدعة.
قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أنَّ القراءة عند القبر أفضل، ولا رخَّص في اتخاذه عيدًا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر، أو الصيام.
قال: واتخاذ المصاحف عندها، ولو للقراءة (١) بدعةٌ، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد (٢) عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع (٣).
وقال أيضًا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ= فقوله باطلٌ، مخالفٌ للإجماع. كذا قال) [الفروع ٢/ ٣٠٤ ــ ٣٠٥ (٣/ ٤٢٠ ــ ٤٢١)] (٤).
(١) في ط ١ زيادة: (فيها). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: لا نقول إنه ينتفع بالقراءة عنده أكثر من انتفاعه بها في المساجد، بل القراءة عنده وفي المساجد سواء، هذا ظاهر كلامه، لقوله: «بل هو كالقراءة في المساجد») ا. هـ. (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر أن مراده أنه لا يقال: له أجر بالقراءة، كما نقول في المستمع له أجر، بخلاف الميت على هذا القول) ا. هـ. (٤) «الاختيارات» للبعلي (١٣٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢)، «اقتضاء الصراط» (٢/ ٢٦١ - ٢٦٦).