ضعيف فلا يحكم به، كما لو شهد أربع نسوة، أو حلف المدعي يمينين، فإنه محل وفاق مع مالك وغيره، ذكره القاضي وغيره في «المغني» بالإجماع.
قوله (١): «وقيل: يقبل»(٢).
لأن المرأتين في المال مقام رجل، وهو مذهب مالك.
قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضيه كلام أحمد.
يعني: ما نقله ابن صدقة: سئل أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضر إلا النساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز شهادتهن في الحقوق.
وذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا في شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون يمينه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٦ - ٣١٧].
- وقال أيضا:(قوله (٣): «والوكالة في المال والإيصاء إليه».
تبع فيه القاضي وغيره، قال القاضي: لأنها إن لم تكن مالا، فإنها تتضمن التصرف في المال، والدليل كما تقدم.
وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت الوكالة بمطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.
(١) أي: صاحب «المحرر». (٢) أي: امرأتان ويمين مكان رجل ويمين. (٣) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه؟ ).