- إما معلومة بالضرورة: كدلالة زيادة الظل على الزوال، وكمال (٢) العدة على الهلال.
- وإما مظنونة: كالأقارير والبينات، والأيمان والنكولات، والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط في الميراث، و (شعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث)(٣)، وهذا باب لا يعد ولا يحصى.
(١) وردت هذه العبارة هكذا في جميع النسخ وطبعات الشروح، وجاء في طبعة الذخيرة (١/ ١٥٩) في هذه الفقرة زيادات من نسخة خزانة ابن يوسف تجعل العبارة أكثر وضوحا، وهي على النحو التالي: «[فهذه أدلة مشروعية الأحكام وتفاصيل أحوالها]، وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها [فلا تعد ولا تقف عند حد]، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة». (٢) في (ج): أو كمال. (٣) سقط من (د).