ومنهم من قال: إن خالف القياس، فهو حجة، وإلا فلا. (٣)
ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر ﵄ حجة دون غيرهما. (٤)
وقيل: قول الخلفاء الأربعة ﵃ حجة إذا اتفقوا. (٥)
الإمام أحمد: «لا يصح هذا الحديث»، وقال ابن حزم «باطل مكذوب»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل الحديث»، وقال ابن القيم عن طرقه: «لا يثبت منها شيء، وقال الألباني: «موضوع»! ينظر: المنتخب من علل الخلال (١/ ١٤٣)، منهاج السنة النبوية (٨/ ٣٦٤)، إعلام الموقعين (٣/ ٥٤٣)، تذكرة المحتاج (ص ٦٧)، التلخيص الحبير (٤/ ٣٥٠)، السلسلة الضعيفة (١/ ١٤٤) رقم (٥٨)، وللشيخ مشهور حسن آل سلمان تخريج مطول في تحقيقه لإعلام الموقعين (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٧). (٣) وهو مذهب أكثر الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (٤/ ٢٠٩)، أصول السرخسي (٢/ ١٠٥)، البحر المحيط (٨/ ٥٧). (٤) لم أقف على من عينهم، قال ابن السبكي: وهذا القول ليس هو الذي تقدم في الإجماع، وإن توهم ذلك بعض الشارحين، فإن ذلك في أن قول مجموعهما إجماع، لا كل واحد منهما على حدته، وهذا في أن قول كل واحد منهما وحده حجة ولا يشترط اتفاقهما. الإبهاج في شرح المنهاج (٣/ ١٩٣). (٥) تقدم في الفصل الثاني من الباب الخامس عشر أنه حجة.