• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (١)
• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (٢). (٣)
• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (٤).
• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (٥)، وإلا فلا. (٦)
فهذه [خمسة](٧) أقوال.
لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٨).
- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١٠)؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (١١).
(١) هذا القول حكاه غير واحد من الأصوليين عن الحنابلة ولا يصح، والمصرح في كتبهم خلافه، وقال الطوفي عن هذا القول: «غير معروف عندنا». ينظر: العدة (٤/ ١٢٢٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣١). (٢) في (د): الحسين. (٣) نسبه له الشيرازي وابن السبكي والزركشي. ينظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٢٦)، الإبهاج (٣/ ٢٧١)، البحر المحيط (٨/ ٦٦). (٤) لم أقف على من عينهم. (٥) سقط من (د) (٦) ينظر: شرح اللمع (٢/ ١٠١٢)، المحصول (٦/ ٨٤)، الإبهاج (٣/ ٢٧١). (٧) في الأصل: أربعة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٨) جزء من الآية (١٦) من سورة التغابن. (٩) في (د): للمجتهدين. (١٠) جزء من الآية (٣٦) من سورة الإسراء. (١١) تقدم الكلام على هذه المسألة في الفصل الثاني.