[١٣] أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه (١).
[١٤] أو كان فيما [لا](٢)[تعم](٣) به البلوى، والآخر ليس كذلك (٤).
= «إذا كان أحد الخبرين مقررا لحكم الأصل، والثاني يكون ناقلا، فالحق أنه يجب ترجيح المقرر». وينظر: المستصفى (٢/ ٤٨٩). (١) عبارة المحصول (٥/ ٤٤٢): «أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاؤه عليه». (٢) سقط من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج). (٣) في الأصل و (ب) و (د) يعم. والمثبت من (ج). (٤) قال الرازي: «واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح: أن تعتبر الكيفية، فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية: وجب العمل به. وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية، والجانب الآخر على العكس منه: وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن. والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد» المحصول (٥/ ٤٤٢).