• وسؤاله ﵊ عن وصف المحكوم عليه: نحو قوله: «أينقص الرطب إذا جف؟»(٢).
• أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم: نحو قوله ﵊: «القاتل لا يرث»(٣)(٤).
• أو ورود النهي على فعل [يمنع](٥) ما تقدم وجوبه (٦).
= (٧/ ٦٦) رقم (٥٣٦٨)، ومسلم (٢/ ٧٨٣) رقم (١١١١)، من حديث أبي هريرة، أنه أتى النبي ﷺ رجل، فقال: هلكت! قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: فأعتق رقبة، قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكينا. (١) ينظر: المحصول (٥/ ١٤٥). (٢) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (١٥/ ٤٦٧) رقم (٦١٦٥)، من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁. وعند مالك وأصحاب السنن بلفظ «إذا يبس». ينظر: الموطأ (٢/ ١٤٧) حديث رقم (١٨٢٦) ابن ماجه (٢/ ٧١٦) رقم (٢٢٦٤)، أبو داود (ص ٦٠٦) رقم (٣٣٥٩)، الترمذي (٢/ ٥١٩) رقم (١٢٢٥)، النسائي (ص ٦٩٤) رقم (٤٥٤٥). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٩٩) رقم (١٣٥٢). (٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٣) رقم (٢٦٤٥)، والترمذي (٣/ ٤٩٦) رقم (٢١٠٩)، من حديث أبي هريرة ﵁. قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه … والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث». وينظر: تذكرة المحتاج (ص ٢٥)، التلخيص الحبير (٣/ ١٨٥). (٤) أي: أن يفرق الشارع في الحكم بين الشيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن الوصف علة لحكم موصوفه، مثاله: جاء النص بتوريث الأبناء مطلقا في قوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١] فلما قال ﷺ «القاتل لا يرث» علمنا أن ذلك لأجل علة القتل. ينظر: المحصول (٥/ ١٥٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٤٩)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٦٧٨). (٥) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د). (٦) أي: أن يرد النهي عن فعل مفوت الواجب الذي تقدم وجوبه علينا، فيعلم أن العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب، كقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة: ٩] =