لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني؛ فلا يضر فوات غيرها (٣).
- وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف؛ قبلت، وإن كان واحدا ويتأتى النهول عن تلك الزيادة فيه (٤)، قبلت،
= رسول الله ﷺ، تابعي، كانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وفاته سنة عشر ومائة (١١٠ هـ)، ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا» وهو غير «منتخب الكلام في تفسير الأحلام» المنسوب إليه أيضا، وليس له. ينظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٨٢)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٦٠٦)، الأعلام للزركلي (٦/ ١٥٤). (١) حكى المؤلف قولين في المسألة، والقول الثالث: جوازه إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وهو قول ابن الحاجب. قال ابن كثير: «إن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها». ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢٩٨)، شرح اللمع (٢/ ٦٤٦)، المستصفى (١/ ٣١٦)، لباب المحصول (١/ ٤٧٥)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦١٥)، تقريب الوصول (ص ١٥٦)، اختصار علوم الحديث (ص ٢٣٤)، شرح حلولو (٣/ ٦٥٢). (٢) معنى الترجمة: عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث. رفع النقاب (٥/ ٢٣٧). (٣) ويستثنى من ذلك ما كان متعبدا بلفظه، كـ تكبيرة الإحرام، وتسليمة التحليل، ونحو ذلك. ينظر: شرح مراقي السعود (١/ ٣٧٨). (٤) سقط من (ب) و (ج) و (د).