للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولا كون مذهبه [على خلاف] (١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (٢). وفيه أربعة مذاهب (٣):

[١] قال الحنفية: إن خصصه، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (٤).

[٢] وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (٥).

[٣] وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث؛ رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين؛ رجع إليه (٦).

[٤] وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة؛ ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (٧).

- وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٨)، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده؛


(١) في الأصل و (ب) بخلاف. والمثبت من (ج) و (د).
(٢) ينظر: إحكام الفصول (١\ ١٦٦)، تقريب الوصول (ص ١٥٥)، شرح مراقي السعود (١\ ٢٥٤، ٢٥٨).
(٣) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٣٢): «هذه المسالة عندي ينبغي أن تخصص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله ، حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم» وسبق الإشارة إلى ذلك في الفصل الرابع من الباب السادس عند قوله: «ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك … ».
(٤) للحنفية تفصيل على عدة وجوه.
ينظر: الفصول في الأصول (٣\ ٢٠٣)، أصول السرخسي (٢\ ٥).
(٥) ينظر: المعتمد (٢\ ١٧٥).
* تنبيه: النقل عن أبي الحسن الكرخي في هذه المسألة مضطرب. ينظر: الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي (ص ٨٦ - ٨٧).
(٦) ينظر: المحصول (٤\ ٤٣٩)، الحاصل (٢\ ٨٠٦)، التحصيل (٢\ ١٤٢).
(٧) ينظر: المعتمد (٢\ ١٧٥).
(٨) في (د): عقلية.

<<  <   >  >>