(١) في (ج) و (د): عدم. (٢) سقط من الأصل و (ب)، وفي (ج): فيحمل الندب. وفي (د): فيحصل الندب. والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية. (٣) من وجوه الاستدلال: أن الاستصحاب يدل على عدم الوجوب، وكونه قربة يدل على عدم الإباحة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٣). قال الشوشاوي: وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما يدل على نفي قسمين، فجعله المؤلف قسيما للذي قبله مع أنه أحد أقسامه؛ لأنه حين انتفى الوجوب والإباحة تعين الندب، فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوجوب مع القربة في نفي الإباحة فيحصل الندب. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤٠٣). (٤) في (د): أو بالقضاء. (٥) في (د): أو بالإباحة. (٦) قال الشوشاوي: وهذا أيضا تكرار لقوله: «أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث». رفع النقاب (٤/ ٤٠٤). (٧) سقطت من (د) وأتى مكانها: أو. (٨) في (ج): وبكونه. (٩) في (د): جزء. (١٠) في (د) جاء قبل هذه الجملة، جملة: أو بكونه من سبب الوجوب. (١١) يعني: ويستدل أيضا على معرفة حكم فعله ﵇: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء، وتقدير الكلام: وبكونه جوابا لشرط الوجوب كالنذر، وذلك أن الفعل لا يجب أولا قبل النذر، ثم إنه لما جعل جوابا لشرط صار واجبا إذا وجد شرطه، كقولك: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعلي كذا وكذا من الطاعات. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤٠٤).