للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على نفي (١) الإباحة، [فتعين الندب] (٢) (٣).

[٥] وبالقضاء (٤) على الوجوب.

[٦] وبالإدامة (٥) مع الترك في بعض الأوقات على الندب (٦).

[٧] وبعلامة (٧) الوجوب عليه، كـ: الأذان.

[٨] أو بكونه (٨) جزاء (٩) لسبب الوجوب (١٠)، كـ: النذر (١١).


(١) في (ج) و (د): عدم.
(٢) سقط من الأصل و (ب)، وفي (ج): فيحمل الندب. وفي (د): فيحصل الندب. والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية.
(٣) من وجوه الاستدلال: أن الاستصحاب يدل على عدم الوجوب، وكونه قربة يدل على عدم الإباحة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٣).
قال الشوشاوي: وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما يدل على نفي قسمين، فجعله المؤلف قسيما للذي قبله مع أنه أحد أقسامه؛ لأنه حين انتفى الوجوب والإباحة تعين الندب، فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوجوب مع القربة في نفي الإباحة فيحصل الندب. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤٠٣).
(٤) في (د): أو بالقضاء.
(٥) في (د): أو بالإباحة.
(٦) قال الشوشاوي: وهذا أيضا تكرار لقوله: «أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث». رفع النقاب (٤/ ٤٠٤).
(٧) سقطت من (د) وأتى مكانها: أو.
(٨) في (ج): وبكونه.
(٩) في (د): جزء.
(١٠) في (د) جاء قبل هذه الجملة، جملة: أو بكونه من سبب الوجوب.
(١١) يعني: ويستدل أيضا على معرفة حكم فعله : بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء، وتقدير الكلام:
وبكونه جوابا لشرط الوجوب كالنذر، وذلك أن الفعل لا يجب أولا قبل النذر، ثم إنه لما جعل جوابا لشرط صار واجبا إذا وجد شرطه، كقولك: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعلي كذا وكذا من الطاعات. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>