- فالاستثناء (٣) كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ (٤) إلى قوله ﴿إلا أن يعفون﴾ (٥)، فإنه خاص بالرشيدات.
- والصفة (٦) كقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (٧) إلى قوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾؛ أي: الرغبة في الرجعة (٨).
- والحكم كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ (٩) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فإنه خاص بالرجعيات.
فتبقى [العمومات على](١٠) عمومها وتختص هذه الأمور
= الشافعي في الفروع، ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة خمس عشرة وأربعمائة (ت ٤١٥ هـ)، له تصانيف كثيرة منها: شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٩٧)، الأعلام للزركلي (٣/ ٢٧٣). وينظر في نسبة قوله: المعتمد (١/ ٢٨٣)، المحصول (٣/ ١٤٠). (١) وهو القول الصحيح عن الإمام الشافعي كما حكاه الزركشي، واختاره الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٣٨٣)، تحفة المسؤول للرهوني (٣/ ٢٢٣)، البحر المحيط (٤/ ٣١٦)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٤٣). (٢) وأبو الحسين البصري. ينظر: المعتمد (١/ ٢٨٤)، المحصول (٣/ ١٤٠). (٣) في (د): والاستثناء. (٤) جزء من الآية (٢٣٦) من سورة البقرة. (٥) جزء من الآية (٢٣٧) من سورة البقرة. (٦) في الأصل و (د): أو الصفة والمثبت من (ب) و (ج). (٧) جزء من الآية الأولى من سورة الطلاق، وما بعدها كذلك. (٨) اعترض الطاهر ابن عاشور على المؤلف بتمثيله بالآية للصفة، وقال: إنه ليس من الصفة في شيء. ينظر: حاشية ابن عاشور (١/ ٢٦٤). (٩) جزء من الآية (٢٢٨) من سورة البقرة، والآية التي بعدها كذلك. (١٠) سقط من الأصل، والمثبت من (ب).