للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقد (١) [كان] (٢) سقط الفرض عنه (٣) - يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه، وطرده غيره من العلماء في سائر فروض (٤) الكفاية، كمن يلحق بمجهزي الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا، معللا لذلك: بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد، ولم تحصل إلا بفعل الجميع؛ فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا، ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم. (٥).

الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل:

- قد يحرم الجمع [بينها] (٦): كالمباح والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من [أحد] (٧) الكفأين من المشروع على سبيل البدل.

- وقد يباح: كالوضوء والتيمم من المرتبات (٨)، [والسترة] (٩) بالثوبين من باب البدل.

- وقد تستحب: كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات (١٠)، وخصال (١١)


= قبل إكماله، اعتمده الحطاب وأكثر من النقل عنه في شرح المختصر، وفاته بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمائة (٥٤١ هـ)، له مصنفات في الجدل وغير ذلك.
ينظر: الديباج المذهب (١/ ٣٩٩) شجرة النور الزكية (١/ ١٨٤).
(١) سقط من (د)
(٢) مزيد من (ب) و (د).
(٣) سقط من (د).
(٤) في (د): فرض.
(٥) في (د): مساعتهم.
(٦) في الأصل و (ب): بينهما. والمثبت من (ج) و (د).
(٧) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٨) وإباحة التيمم مع الوضوء معناه: صورة التيمم، أما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور حقيقته مع الوضوء؛ لأنه حينئذ غير مشروع طهارة، وإن أبيحت صورته. شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٦).
(٩) في الأصل والسيرة، و (د): والستر. والمثبت من (ب) و (ج).
(١٠) سقط من (ب)، وغير واضحة في (ج).
(١١) في (ب): وحصول.

<<  <   >  >>