للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب (١)، كـ: أكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي، كـ: إفطار المسافر (٢).

وقد يباح سببها، كـ: السفر، وقد لا يباح، كـ: الغصة لشرب (٣) الخمر (٤).

* * *


(١) في (د): إلى الوجوب.
(٢) ذهب الشاطبي إلى أن حكم الرخصة هو الإباحة مطلقا - من حيث هي رخصة - من غير تفصيل. ينظر: الموافقات (١/ ٤٧٤).
(٣) في (د): لشارب الخمر.
(٤) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (١/ ٤٦٦): «قد يكون سبب الرخصة (اختياريا) كـ: السفر، و (اضطراريا) كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر، وهذا أولى من قول القرافي: (قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة)؛ لأن الغصة أمر ضروري لا يوصف بإباحة ولا حظر» وتبع الطوفي في هذا التعقب الزركشي، ولا يتجه، فقد أفصح المؤلف عن مراده، فقال في الشرح (ص ٨٤): «أريد أنه لا يباح لأحد أن يغص نفسه حتى يشرب الخمر، ولا لغير الخمر، فالغصة حرام مطلقا». وينظر: البحر المحيط (٢/٣٨).

<<  <   >  >>