للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشترك بين الأول والثاني، أو الأول والثالث، أو الأول والرابع، أو بين الثاني والثالث، أو الثالث والرابع (١).

فهذه أحد عشر قسمًا، على تقدير إرادة واحدٍ منها يلزم ثبوت الحكم في صورة النزاع، وواحد منها مراد؛ لأنه جائز الإرادة مع صلاحية اللفظ له، وغيرها منتف بالأصل، فإذا ثبت أحد الملزومات الأحد عشر فيثبت اللازم وهو أنَّ النكاح بلا ولي باطل.

وأيضاً فاعتقاد البطلان راجح؛ لأنه على أحد عشر تقديرًا كلُّها عليه دليل، واحتمال الصحة على احتمال واحدٍ لا دليل عليه، فيكون مرجوحاً، فاعتقاد الصحة مع ذلك ممتنع؛ لأنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو باطل، فيكون اعتقاد الصحة باطلا، فيثبت مقابله وهو اعتقاد البطلان (٢).

سمعت شيخي في درس الغزالية يقول وقد سُئل عن الدليل على تقبيل المصحف: «دليله القياس على تقبيل الحجر الأسود، ويد العالم والوالد والصالح، ومعلوم أنَّ المصحف أفضل منهم، وسبب تقبيل الحجر الأسود ما ورد أنه يمين الله في الأرض، والعادة تقبيل يمين مَنْ يُقصد إكرامه، فجُعِل إشارةً إلى ذلك، تعالى الله عن التشبيه».

قال: «وهذا معنى لطيف في تقبيل الحجر الأسود، والقرآن صفة الله فهي بذلك أحق» (٣).


(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٩).
(٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٦٩).
(٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٧٠، ٢٦٩).

<<  <   >  >>