للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للبخاري (١) - خالفه فيه أهل المغازي والسير قاطبة، وآخرهم شيخه الدمياطي خالفه أيضا (٢).

مسألة: وأنَّ الحَسَن لم يسمع من سَمُرة شيئًا، لا حديث العقيقة ولا غيره، وهو رأي أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.

مسألة: وأنكر أن يكون يعقوب أو شُعيب أو غيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل له عمى، وشدَّد النكير على مُدَّعِيه، وأَوَّلَ جميع الظواهر الواردة فيه.

مسألة: وذهب إلى أنَّ قريشا ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وهو رأي شيخه الدمياطي.

مسألة: وأن دمشق فتحت عنوة.

مسألة: وأنَّ المفهوم حُجَّةٌ في الشرع لا في اللغة ولا في العرف.

مسألة: وأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وفاقًا للبيانيين.

مسألة: وأن الاختصاص غير الحصر خلافًا لهم.

مسألة: وأن تعميم النكرة في سياق النفي باللزوم لا بالوضع.

مسألة: وأنَّ العام المخصوص حقيقة، قال: «والمراد به الخصوص مجاز بالإجماع».


(١) كذا في ظ ١، ز، ص، وفي: (رأي البخاري).
(٢) انظر لهذه المسألة وما بعدها من المسائل إلى مسألة الجار والمجرور: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٦).

<<  <   >  >>