للبخاري (١) - خالفه فيه أهل المغازي والسير قاطبة، وآخرهم شيخه الدمياطي خالفه أيضا (٢).
مسألة: وأنَّ الحَسَن لم يسمع من سَمُرة شيئًا، لا حديث العقيقة ولا غيره، وهو رأي أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.
مسألة: وأنكر أن يكون يعقوب أو شُعيب أو غيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل له عمى، وشدَّد النكير على مُدَّعِيه، وأَوَّلَ جميع الظواهر الواردة فيه.
مسألة: وذهب إلى أنَّ قريشا ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وهو رأي شيخه الدمياطي.
مسألة: وأن دمشق فتحت عنوة.
مسألة: وأنَّ المفهوم حُجَّةٌ في الشرع لا في اللغة ولا في العرف.
مسألة: وأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وفاقًا للبيانيين.
مسألة: وأن الاختصاص غير الحصر خلافًا لهم.
مسألة: وأن تعميم النكرة في سياق النفي باللزوم لا بالوضع.
مسألة: وأنَّ العام المخصوص حقيقة، قال:«والمراد به الخصوص مجاز بالإجماع».
(١) كذا في ظ ١، ز، ص، وفي: (رأي البخاري). (٢) انظر لهذه المسألة وما بعدها من المسائل إلى مسألة الجار والمجرور: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٦).