للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإمامة من صاحب المنزل إلا تبعاً للخطابي أيضا، والجمعة والعيد غالبًا لا يكونان في الدور، فلو رجّح أولوية ربّ الدار مطلقًا وَجَدَ قولا رجحه أبو بكر البيضاوي الحاكي (١) وجهًا أنَّ لفظ: «المِرْوَدُ في المُكحلة» (٢) يتعين على شاهد الزنا، والقائل بمنع الحائض قضاء الصلاة، وإلا فالتفصيل جَلَبٌ (٣) من شذوذ (٤) ابن شداد.

ذاك الذي ماذا لقي منه صاحب «الذخائر» وقد اعترض قوله: «لا يثبت بواحدٍ إلا رمضان» = بثبوت الحيلولة بالواحد، ولو شافه قاضي حلب قاضي مصر لأوشك أن يناديه: يا هذا، ما بالحيلولة يثبت شيء، وما أنا وحدي قلتُ ذا القول، وليته اعترض الحصر بصور عددتها في «التوشيح» (٥).

إيه ولا قال النووي في شرح مسلم: «إن غَلَبَ الحرام في يد السلطان حُرِّمت عطيته إلا تبعاً للقاضي عياض، وإلا فهو المنكر في شرح المهذب» هذه المقالة على الغزالي القائل: «مشهور المذهب الكراهة لا التحريم» (٦).


(١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يعني: أنَّ الحاكي البيضاوي).
(٢) رواه أبو داود (٤٤٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٧١٢٦).
(٣) في ظ ١، ظ ٢ بلا نقط، وفي ك: (حلب)، وفي ق مكررة بلا نقط، وفي ز مكررة الأولى بلا نقط والثانية: (حلب)، وفي ص ١: (حلت جلب)، ولعل المثبت ما يناسب السياق.
(٤) في ظ ١، ز، ق: (شدود)، وفي ص: (شذود)، وبلا نقط في ظ ٢، ك.
(٥) انظر: الأم: (١/ ١٨٣)، التنبيه ص ٣٩، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٤/ ٩٨) و (٧/ ٢٨٠).
(٦) انظر: شرح النووي على مسلم: (٧/ ١٣٥)، تحفة المحتاج: (٩/ ٣٨٩).

<<  <   >  >>