ثم تقع، فيتجدَّد بالاستقراء فيها من النظر ما لم يكن.
ثم تَنزِلُ بالحُكَّام، فلهم نظر أخص من نظر المفتي؛ فإنهم يُطبِّقون الكليَّ على الجزئي، ولا مطمح بعد نظرهم إذا جرى على ميزان الاعتدال.
فإن قلت: أرني مسألة حدث للناس فيها تجدَّد نظر بحدوثها، مخالف لنظرهم عند تولدها؟
قلتُ: هي (١) مسألة موت الأجير على الحجّ بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام، المنصوص فيها أنه لا يستحق شيئًا، ثم ابتُلي الناسُ بها في عام القرامطة، فقال ابن أبي هريرة مرَّةً (٢) - كما نقله (٣) صاحب «البحر» -: «اجتمعتُ أنا والمحاملي والإصطخري، واتفقنا على أن يُفتى بأنَّ من خرج ليحج عن غيره يُرضخ له شيء».
وذكر الشيخ أبو حامد أنهم أفتوا بأنَّ له الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة، وهو منقول الرافعي عن الصيرفي والإصطخري، وهذا المحاملي هو (٤) القديم، سابق على العراقيين والخراسانيين (٥).
(١) قوله: (هي) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ. (٢) قوله: (مرة) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ. (٣) في ظ ٢: (قال). (٤) قوله: (هو) ليس في ظ ١، ٢، والمثبت من بقية النسخ. (٥) انظر: بحر المذهب: (٤/ ١٦، ١٧).