للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مكايلةً إذا تبيَّن الاستواء (١) تفريعاً على البطلان عند تبيُّن التفاضل؟

أين خلاف حكاه ابن الصلاح في وقف الغائب؟

أين خلاف حكاه تلميذه القاضي ابن (٢) رزين في حلّ تعاطي المباح المُخِل بالمروءة؟

أين خلاف حكاه النووي في كتابة الصداق في الحرير؟

أين خلاف حكاه (٣) ابن دقيق العيد في ثبوت الخيار في (٤) المصراة لا لأجل الخديعة، ينساها فيبيعها، ولا بُدَّ من لفظة (لا)، وإنما سقطت عند ابن الرّفعة غلطاً كما نبَّه عليه الشيخ الإمام (٥)؟

بل أين النقل الذي ادَّعاه الشيخ العماد أبو حامد ابن يونس في منع أب قوي صحيح زكاة ولده، ولقد خالفه أخوه علامة عصره الكمال شارح «التنبيه» فأفتى بالجواز؟

وللعماد غرائب؛ هو ذاكر تزويج الإنسي بالجنية، وادَّعى أنه لا يجوز، وخالفه الشيخ نجم الدين القمولي من أقران الشيخ الإمام وأعلى سِنًّا (٦).

والله (٧) هذا العماد معرباً (٨) قائلاً - فيما نقله عنه حفيده صاحب «التعجيز» -:


(١) في ظ ١، ٢، (بالاستقرار)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.
(٢) في ظ ١، ظ ٢، (أبو)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.
(٣) قوله: (حكاه) زيادة من ك، ص، ق.
(٤) قوله: (ثبوت الخيار في) زيادة من ك، ص.
(٥) انظر مسألة المصراة هذه في المجموع: (١٢/ ٣٠).
(٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٨/ ١١١)، نهاية المحتاج: (٦/ ٢٧١).
(٧) في ظ ١، ظ ٢، (والله)، والمثبت من ك، ص، ق، وساقط من بقية النسخ.
(٨) قوله: (معرباً) زيادة من ص.

<<  <   >  >>