للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك بيعُ المسكن والخادم لستر العورة ذكره في «الظهار» (١).

وقال في «باب القَسْم والنشوز»: «لا ينبغي أن يتخلَّف بسبب الزَّفاف عن الجماعات … » إلى آخر ما ذكره.

وقال في «كتاب النكاح»: «إِنَّ الزوجة الكتابية تُمْنَع من البيع والكنائس كما تُمْنَع المسلمة من المساجد» (٢).

وكلُّ هذه المسائل من «الصلاة».

ومن مُهِمَّات المسائل في الدين، ولم يذكرها إلا في غير مظِنَّتها استطراداً: صلاةُ التسبيح، والحديث عندي فيها قريبٌ من الصحة، قد خرَّجه أبو داود، والترمذي، وابن خزيمة في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه» (٣)، وقال الدَّارَقُطْني: «أصحُّ شيءٍ في فضائل الصلوات فضلُ صلاة التسبيح» (٤)، ونص على استحبابها من أصحابنا الشيخ أبو حامد، والمحاملي، والشيخ أبو محمد، وولده إمامُ الحرمين، والغزالي، والروياني، والرافعي، والمتأخرون، آخرُهم الوالدُ في «شرح المنهاج»، وغالبهم لم يذكر المسألة إلا في غير مظِنَّتها (٥)، وبحقٍّ قال الروياني في «البحر» (٦): «يُستحبُّ أن يعتادها في كلِّ حين، ولا يتغافل عنها».


(١) انظر المسألتين في: الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٨)، خبايا الزوايا ص ٨٦.
(٢) انظر المسألتين في: الشرح الكبير: (٨/ ٣٧٤) و (٨/ ٧٤).
(٣) انظر: سنن أبي داود (١٢٩٧)، سنن الترمذي (٤٨١)، صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٢٣)، رقم: (١٢١٦)، المستدرك للحاكم (١/ ٤٦٢، رقم: (١١٩١).
(٤) الأذكار للنووي: صـ ٣٠٨.
(٥) انظر: اللباب ص ٩٣، نهاية المطلب: (٢/ ٢٦٧)، بحر المذهب: (٢/ ١١٨)، الشرح الكبير: (٢/ ٦٧).
(٦) انظر: بحر المذهب: (٢/ ٦٠٦).

<<  <   >  >>