عن معلقات شريح:«لو وكله بطلاق امرأته فطلقها ولم ينو عند الطلاق أنه يوقع لموكله = ففي الوقوع وجهان»، ثم قال في أواخر فروع الطلاق:«الأقرب أنه لا يحتاج إلى أن ينوي»(١).
وقد يُحاط من المنقول اليوم بما لم يكن أمس، ألا ترى أن الرافعي حكى في الفروع المنثورة قبل الصداق الخلاف في أنَّ الزوج معقود عليه، من غير إشارة إلى ترجيح، ثم في «كتاب الطلاق» في مسألة «أنا منكِ طالق» قال: «إنَّ كونه معقودًا عليه غيرُ مَرْضِيّ عند الأكثرين»(٢).
قلت: وهو ما ذكر الإمام في «الأساليب» أنه المختار، وقال ابن السمعاني في «الاصطلام»: «إنه معقود عليه»، وأجاب عن قولهم: لو كان معقودًا عليه لما احتاج في "أنا منك طالق" إلى النيَّة؛ بأن الحاجة إليها لاحتمال إرادة الطلاق من وثاق، فإن هذا الاحتمال هنا ظاهر، بخلافه فيما إذا أُضيف الطلاق إليها، فإنَّ العُرفَ يقضي باندفاع هذا الاحتمال، وهو جواب صحيح، ولا أدري من أين للرافعي أنَّ الأكثرين لم يرضوا كونه معقودًا عليه مع أنَّ أكثر الخلافيين على أنه معقود عليه (٣)!
ومثله: قال في الصلاة في إشارة الأخرس: «أجاب الغزالي في الفتاوى بأنها تبطل»(٤).
(١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٣٣) و (٦/ ١٩٠). وفي بعض النسخ تقديم وتأخير في الفقرات بعد هذا الموضع، إلى أن تنتظم عند قوله: (فإن قلت: أنا لا أنكر … ). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٢٥) و (٨/ ٥٧٢). (٣) انظر: نهاية المطلب: (١٤/ ٨٩، ٨٨)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٢٨٩، ٢٨٨). (٤) انظر: فتاوى الغزالي ص ٠٢٦