للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: فهذا بحث ظهر كونه منقولا من قريب من أكثر من أربعمئة سنة، فإنَّ ابن أبي هريرة مات سنة خمس وأربعين وثلاثمئة، قبل الرافعي بمئتين وثمانين سنة إلا سنةً، ثم قد أجابه عنه الماوردي قبل أن يُخلق، فإنه مات قبله بمئة وثلاث وسبعين سنة.

غير أن في الجواب نظرا؛ ولذلك - والله أعلم - أهمله (١) في «البحر» بالكلية، وقد لا يكون منقولاً، ألا ترى أنَّ الأرجح عند كثير من المعتبرين فيمن حلف لا يسكن فمكث مشتغلا بأسباب الخروج أنه لا يحنث، قال الرافعي (٢): ويؤيده أنه لو خرج في الحال ثم عاد لنقل متاع ونحوه لا يحنث؛ لأنه فارقها في الحال، وبمجرد العود لا يكون ساكنًا.

وهذا البحث يتداول الناس الجواب عنه من قريب من أربعمئة سنة، فإنه قد أجاب عنه الشيخ أبو حامد - وبين وفاتيهما مئتان وسبع عشرة سنة - بأنَّ خُروجه عَقِيب (٣) اليمين يقطع فعله، فلا يضرُّ عَوده لهذا الغرض، بخلاف ما إذا استمر ولو لحمل الأمتعة فإنه مستديم، والاستدامة بمنزلة الابتداء، وتبعه الماوردي، وهو جواب صحيح (٤).

ومثله: انتصار الرافعي في مسألة مُد عجوة لطريقة الأصحاب على طريقة إمام الحرمين في التوزيع، ذكَرَ الوالد في «شرح المهذب» أنه حق (٥)، وبينا نحن


(١) في ز، ص: (حذفه).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٢٨٧).
(٣) في ظ ١: (عقب)، والمثبت من سائر النسخ.
(٤) انظر: الحاوي: (١٥/ ٣٤٣).
(٥) انظر: المجموع: (١٠/ ٣٣٦).

<<  <   >  >>