للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقطع به شيخي، وفيه احتمال إذا قلنا: إنَّ الحد لا (١) يسقط بالتوبة» (٢)، انتهى، وقال النووي (٣): «الصواب الجزم بأنه لا يجب الإظهار … » إلى آخر كلامه.

قلت: وقد بقيت في المسألة بقية، فإنه اقتصر على الكلام في الوجوب، أما الاستحباب فذكر صاحب «البحر» أنَّ أصحابنا قالوا: إن شاع، أو تكرّر منه استُحِبَّ له الإظهار؛ ليقام عليه الحد، وإن لم يشع بين الناس فالمستحب الكتمان، وقال الماوردي: «لا وجه لهذا الفرق، والصحيح أنه إن تاب استُحِبَّ الكتمان، وإلا فالإظهار؛ لأنَّ في إقامة الحد تطهيرا» (٤)، انتهى.

والذي يظهر استحباب الكتمان مطلقا، وبه صرح الرافعي في «باب حد الزنا»، وهذا فيما يتعلق بحدود الله، أما حقوق الآدميين فنقل في «باب حد الزنا» أن صاحب «التهذيب» قال: «يُستحَبُّ الإقرار بها»، قال الرافعي: «ويُشبه أن يكون واجبًا» (٥)، قال ابن الرّفعة (٦): «قد قال الماوردي: إنه واجب» (٧).

قلت: وقاله الرافعي أيضًا في «باب اللعان» و «باب السرقة»، ولسنا هنا لهذه المسألة، إنما نحن لبيان تتمة مهمة أهملها الرافعي مع ذكره أصل المسألة،


(١) قوله: (لا) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ، وهو يوافق ما في الشرح الكبير،
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٣٥).
(٣) انظر: روضة الطالبين: (١٠/ ١٤٦).
(٤) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ٩١).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ١٥١).
(٦) انظر: كفاية النبيه: (١٧/ ٣٧٧).
(٧) جاء في حاشية ز: (قال الصيمري في شرح «الكفاية»: كلُّ مَنْ أقرَّ بحد الله تعالى عند الإمام، ثم رجع عنه؛ تركه الإمام، وقع به بعض الحد أو لم يقع؛ لأنه كان عليه أن لا يُقرَّ؛ بل كان عليه أن يتوب. هذا لفظه، وظاهره أنه يجب عليه ستر نفسه).

<<  <   >  >>