للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منصوصات، وتلك تربو على المجلدات.

وقسم هو وجوه وأقاويل وتعاليل ومآخذ، وتلك أيضًا [١/ ٨٥] يُسفر صُبحُها عن أسفار.

وقسم ما بين تقييد لما أطلقه، وإطلاق لِما قَيَّده، وتتمة لما ذكره، ونحو ذلك.

وهذا النوع الثالث تَحَسُّنُ معرفته للمعَتني بهذا الرافعي، وتتحَرَّرُ به له مسائله.

ومن هذا القَبيل الذي لا مطمع في استيعابه: قال الرافعي: «وإنما تَثْبُتُ شهادةُ الزُّور بإقرار الشاهد أو بيقين القاضي»، وإلى أن قال: «هكذا أطلقه الشافعي والأصحاب»، ثم قال: «ولا يَعْني قِيامُ البَيِّنة على أنه شَهِدَ بالزُّور، فقد تكون هذه البَيِّنَةُ بَيِّنَةُ زُورٍ» (١)، انتهى.

وهو محمول على أنه لا يَعْني في إثبات أنهما شاهدا زُور، وبه صَرَّح القاضي الحسين في «التعليقة»، أما اندفاعُ ما شَهِدا به بقولٍ مِنْ جَرْحهما: «هما شاهدا زُورٍ»؛ فلا بُدّ منه، ويؤيده قول النووي في «شرح مسلم» (٢): «إِنَّ الجَارِحَ إذا لم يُبَيِّنْ سَبَب الجَرْحِ يُتَوَقف في الحكم لأجله، وإن لم يُحْكَم بمقابله»، وقريب منه قولُ الإمام (٣): «إنَّ المجهول إذا روى شيئًا كَفَفْنَا لأجله، وإن لم يُحْكَم بمقتضى روايته».


(١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٧٠).
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم: (١/ ١٢٥).
(٣) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٤٨٨).

<<  <   >  >>