وإنْ أمرَهُ سيّدُهُ بذلكَ، ولا يلزَمُهُ (١) الذَّبُّ عن سيّدهِ عندَ الخَوفِ على رُوحِهِ إذا لم نوجِبِ الدَّفعَ عن الغيرِ، بل السيّدُ في ذلكَ كالأجانبِ» (٢)، انتهى.
ومقتضاهُ: أنَّ الخلافَ في وجوبِ الدَّفعِ عن الغيرِ جارٍ وإن خافَ على نفسِهِ، بخلافِ ما نقلهُ عن المَرُّوذي (٣).
وكم للإمامِ مثلُهُ من جريانٍ على مقتضى الإطلاقِ، غيرُ مُكترِثٍ بتقييدِ بعضِ الشّاذين، ألا ترى أنَّ مَنْعَ الدارميِّ الزوجَ من النظرِ إلى حلقةِ دُبرِ المرأةِ (٤)؛ لأنهُ ليسَ محلُّ استمتاعهِ، وإن كانَ كالتقييدِ لإطلاقِ مَنْ أطلقَ جوازَ النظرِ = لم يُبالِ به الإمامُ، بل قالَ في «بابِ إتيانِ النّساءِ في أدبارهن»: «والتلذذُ بالدُّبرِ من غيرِ إيلاجٍ جائز؛ فإنَّ جُملةَ أجزاءِ المرأةِ محلُّ لاستِمتاعِ الرجلِ إلا ما حرَّمَ اللهُ من إيلاج»(٥)، انتهى. وهُو كالصَّريحِ في ردِّ تقييدِ الدارميِّ، سواءٌ اطلعَ الإمامُ على تقييدِهِ أم لم يَطَّلِع.
فائدة:
سَماعي من الشيخِ الإمامِ ﵀ أن كثيرًا مما يقعُ في الفتاوى لا يُعتقدُ أنهُ المذهب؛ لأنَّ المفتيَ قد يُفتي في تلكَ الواقعةِ بما يراهُ المصلحةَ الحاضرةَ في ذلكَ الوقتِ، فلسنا على ثقةٍ من أنهُ جادّةُ المذهب، قالَ (٦): «وهذا في الكثيرِ
(١) كذا في ق، وفي سائر النسخ: (يلزم)، والمثبت يوافق ما في الشرح الكبير. (٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٣٥٨). (٣) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي سائر النسخ: (المروروذي)، وكلاهما نسبة صحيحة. (٤) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: يظهر أن يقال: إن خاف على نفسه الوقوع في الوطء حرم النظر، وإلا فلا). (٥) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ٣٩٣)، عجالة المحتاج: (٣/ ١١٨٢). (٦) في ك: (قلت).