بالمذهب، وذو الذاكرة المبصرة، وإن توارت الشاردة تحت الغيهب - ما هو أعجب من هذا وأغرب.
أما هو القائل في «باب الكتابة»: «الذي يظهر قبولها للنيابة»؟ وذا كلام من غاب عنه النقل، والمجزوم به في «الرافعي» وغيره في «باب الوكالة» جواز التوكيل في الكتابة.
أما هو القائل في «باب الوديعة» في الصبي المالكها يُتلفُها: «الذي يظهر براءته، فإن فعله لا يُحبط، وتضمينه مال نفسه محال»؟ وبهذا جزم الرافعي في «كتاب الجراح» عند الكلام فيما إذا وثب الصبي أو المجنون (١) فقتل الجاني (٢).
أما هو الناقل مستغربًا في «باب الضحايا» عن «باب الهدي» من «تعليقة القاضي الحسين» أنَّ سُبع بدنةٍ أو بقرة تُجزئ عن الشاة المنذورة؟ ولو تأمل لأبصره مجزوما به في «الرافعي» في «باب الضحايا» نفسه (٣).
فإن قلت: لم يصرح الرافعي بأنَّ ذلك مستمر، وإن قلنا: سبع من الغنم أفضل من بدنة، وذاك مطلوب ابن الرفعة.
قلتُ: ولا القاضي، وانظر «التعليقة» و «الشرح»، فما فيهما إلا إطلاق الإجزاء.
أما قال في الأمة المزوجة يسافر بها السيد:«لم أرَ مَنْ قال باستحقاقها قضاء القَسْم، بل منصوص الشافعي سقوط الحق»؟