فمنها: صحح النووي أنَّ مِلك المسكن والخادم لا يمنع نكاح الأمة، قال الشيخ الإمام:«محله في الخادم العبد، أو الأمة المحرمة عليه التي يحتاج إلى خدمتها»، وبه صرح القاضي الحسين، وقد قال النووي قريبا من هذا الكلام:«لو كان في ملكه أمَةٌ غير مباحة، فإن وفَّت قيمتها بثمن أمةٍ يتسراها أو مهر حرَّةٍ؛ لم ينكح الأمة، وإلا فينكحها»(١).
قال ابن الرفعة (٢): «وطريق الجمع بين كلاميه حمل أحدهما على أمةٍ يحتاجها إلى الخدمة، والآخر على من لا يحتاجها».
ومنها: قالوا: تجعيد الشعر، وتحمير الوجنة (٣) ونحوهما يُثبِتُ الخِيار قياسًا على التصرية، قال الشيخ الإمام: «لا بُدَّ أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع، بحيث لا يُنسب المشتري إلى تقصير، وأن يكون بفعل البائع أو غيره بإذنه، فإن تجعد بنفسه فكما لو تحفلت (٤) بنفسها»، وجزم الفوراني في تجعد الشعر بنفسه أنه لا خيار، والأشبه تخريجه على ما إذا تحفلت بنفسها، وقضية كلام الأكثرين ثبوته هناك (٥).
ومنها: قالوا: الحاكم لا يُسأل عن مستند، بل لو قال على سبيل الحكم:"نساء البلد طوالق" قبل منه، قال الشيخ الإمام:«إنما لا يجب بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا لحكم قبله، فإن كان، فالوجه القطع بأنه لا يُقبل حتى يُبيِّن السبب».
(١) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ١٣١). (٢) انظر: كفاية النبيه: (١٣/ ١٢٣). (٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الوجه). (٤) أي: امتلأ ضرع الدابة ولم يصرّها البائع. انظر: تهذيب اللغة (٥/ ٤٩). (٥) انظر: كفاية النبيه: (٩/ ٢٢٠).