للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القريب بعد الطلب» (١)، فإيجاب وفاء الأروش وإن لم تُطلب دليل على أنَّ الحال الثابت بغير رضا صاحبه بعدوان يجب أداؤه من غير طلبه، فإن أرش الجناية بهذه الصفة، كذا نبه عليه الشيخ الإمام في «باب الحجر».

وعلى هذا، فهو وهما متوافقون على التصحيح في المسألة، ولكن الشيخان لم يفصحا بالمسألة إفصاحاً، وقول الشيخ الإمام: «إن أرش الجناية لا يكون إلا بهذه الصفة يعني: لا يكون إلا عن عدوان.

فإن قلت: قد يكون عن جناية الخطأ.

قلت: الخطأ لا يخرجها عن أن توصف بالعدوان، ألا ترى أن كلامه في جناية الصبي، ولا إثم فيها، فالعدوان هنا بمعنى الضمان لا بمعنى الإثم، وإليه الإشارة بقوله في الصلاة»: «إنَّ معنى كونها عدوانًا فواتها بلا عذر».

نعم، لك أن تقول: إذا لم تكن معصيةً فلا وجه للفور في أرش الجناية، واللائق بأصله أن يُفرّق بين الواجب عن معصية، والواجب لا عن معصية (٢).

*مسألة: وأن كتب الفقيه تباع في دينه، وفي حَجَّه، ذكره (٣) في (الحلبيات) (٤)، وهو قول القاضي الحسين (٥)، وسكت في «شرح المنهاج» على


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٢) و (٧/ ٢٨٢).
(٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: لا أحسب أحدا ينازع في أنَّ ما عصى فيه كالسرقة، والجناية، والغصب ونحوها أنه يجب أداؤها على الفور، ولا سيما إذا كانت لمن لا يعبر عن نفسه، أو لغيره ولم يعلم، أو علم ولم يعلم رضا بالتأخي، وأيضًا التوبة فورية، والخروج من الظلامة من شروطها)، وعزاه لخط الأذرعي.
(٣) في ك: (كذا ذكره).
(٤) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ٥١٤.
(٥) انظر: المجموع: (٧/ ٧١).

<<  <   >  >>