قلت: ونظير المسألة: إذا طلب الشركاء من القاضي القسمة، ولم يقيموا بيّنةً تشهد بملكهم؛ هل يجيبهم؟ فيه طريقان مشهوران، قال النووي (١): (المذهب: أنه لا يجيبهم). قلت: وقد يُفرَّق بينه وبين البيع على المفلس حيث كان الصحيح فيه البيع.
*مسألة: وأن حجر الفلس حجرُ مرض، لا حجر سفه ولا رهن، وهي أقوال ثلاثة، ثالثها من استنباطاته وتخريجاته.
*مسألة: وأنَّ استيلاد المفلس مع ذلك غير نافذ، وإن كان استيلاد المريض نافذا، قال:«لأنه ليس كحجر المرض من كل الوجوه، فلا ينفذ إلا موقوفا إلى أن يقضي الدين، فإن قضى فنافذ، وإلا فغير نافذ». ذكره في «شرح المهذب».
وهو ما ذكره شيخه ابن الرفعة في (الكفاية)(٢)، لكنه في «المطلب» رجح أنه نافذ، وعزاه إلى «خلاصة الغزالي»، وقال:«إنه أولى مما ذكره في «الكفاية»».
*مسألة: وأنَّ الوالد لا يُحبس في حق الولد، وقد صحّحه في «الروضة» في «كتاب الشهادات»، وذكر أنَّ الإمام قال: إنه الذي عليه معظم أئمتنا (٣).
*مسألة وأن المريض، والمخدّرة، وابن السبيل يُحبسون، قال:«ويُشترط أن يكون للمريض في الحبس من يخدمه».
*مسألة: وأنَّ المحبوس لا يُمنع من زوجته، كما لا تُمنع هي إذا حبست منه على الصحيح. وقال الروياني:(يُمنَع المحبوس زوجته)، وتبعه ابن الرفعة (٤).