والطريقة الأخرى: إجراء القولين، ولم يرجّح الرافعي من الطريقين شيئًا، وقوله:«ويُشبه أن يكون هذا أظهر» مراده به: القول بأنّ له الاستيفاء، لا ترجيح طريقة القولين، على خلاف ما فهم النووي، وليس هذا من النووي بترجيح صريح، وإلا لعددناه في الباب الأول، إنّما هو وهم في الاختصار (١).
*مسألة (٢): وأنا إذا قلنا: ولد المرهونة ليس بمرهون، وولد الوديعة ليس بمودَع؛ فليس للمرتهن والمودع إمساكه، وهو أحد وجهين حكاهما صاحب «البحر»(٣)، وذكرهما الشيخ الإمام في «كتاب (٤) الرهن» من «شرح المهذب».
(١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٩٣)، روضة الطالبين: (٤/ ٨٠). (٢) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، م، والمثبت من بقية النسخ. (٣) انظر: بحر المذهب: (٥/ ٣٠٥). (٤) في ق: (باب).