للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطريقة الأخرى: إجراء القولين، ولم يرجّح الرافعي من الطريقين شيئًا، وقوله: «ويُشبه أن يكون هذا أظهر» مراده به: القول بأنّ له الاستيفاء، لا ترجيح طريقة القولين، على خلاف ما فهم النووي، وليس هذا من النووي بترجيح صريح، وإلا لعددناه في الباب الأول، إنّما هو وهم في الاختصار (١).

*مسألة (٢): وأنا إذا قلنا: ولد المرهونة ليس بمرهون، وولد الوديعة ليس بمودَع؛ فليس للمرتهن والمودع إمساكه، وهو أحد وجهين حكاهما صاحب «البحر» (٣)، وذكرهما الشيخ الإمام في «كتاب (٤) الرهن» من «شرح المهذب».


(١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٩٣)، روضة الطالبين: (٤/ ٨٠).
(٢) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، م، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) انظر: بحر المذهب: (٥/ ٣٠٥).
(٤) في ق: (باب).

<<  <   >  >>