للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«الروضة» على عزوه إلى الروياني ساكتًا عليه (١)، ونقل الشيخ الإمام عن «فتاوى القاضي» المنع، قال: «وهو خلاف النص».

قلت: وعجيب أنَّ النووي نقل عن «فتاوى القاضي» منع قرض المنافع، ولم ينقل عنه في السَّلَم فيها شيئًا، مع كونهما في موضع واحد من كتاب واحد، على أني لم أر في نسختي لواحدة من المسألتين ذكرًا، والشيخ الإمام نقل عنه فيهما المنع، غير أني رأيت بخطه على حاشية «شرح المنهاج» أنه بعد ذلك رأى في «باب الغصب» من «تعليقة القاضي» أنه سُئل عن قرض المنفعة بأن يقول: «أقرضتُكَ منفعة داري هذه شهرًا»، قال: «لا يجوز؛ لأن ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه، والسَّلَم لا يجوز في المنافع؛ لأنه لا بد فيه من التعيين، والتعيين يُبْطِلُ السَّلَم، فيُبْطِلُ القرض».

قال الشيخ الإمام: «وهذه العلة لا تطرد في كل المنافع؛ لجواز السلم في تعليم القرآن ونحوه، فلعل إطلاقه المنع محمول على هذا، ثم بعد حمله عليه يمكن أن ينازع فيه بقول المتولي في قرضِ جُزء من دار».

*مسألة: وأنا إذا جوزنا السَّلَم في الدراهم والدنانير وهو الأصح؛ فأرجح الوجهين: أنه يجب وصفها، ولا يكفي الإطلاق.

*مسألة: وأنه لو اشترى ثوبين وأراد بيع أحدهما مرابحةً، وكذا سائر ما يتقسط الثمن عليهما بالقيمة = خَبَّرَ بلفظ القيام ورأس المال، وهو قول القاضي الحسين والماوردي والمتولي (٢).

وعند القاضي أبي الطيب: أنه يُخبّر بلفظ الشراء أيضًا، وهو بعيد.


(١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٧).
(٢) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٥٦٩، ٥٧٠)، روضة الطالبين: (٣/ ٥٣٣).

<<  <   >  >>