*مسألة: وأنه إذا باع عبداً، وأحال بثمنه، ثم اتفق البيعان على أنه حر، وكذبهما المحتال، ولا بينة، فحلفاه على نفي العلم، ثم أخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة في حقه = لم يرجع المشتري على البائع وفاقاً للبندنيجي، وسليم، والبغوي (١)، وخلافاً للشيخ أبي حامد، وابن كج (٢) وابن الرفعة (٣).
*مسألة: وأنَّ قرض العقار لا يجوز، وهو قول الماوردي، وجوزه المتولي في شِقص من دار؛ لأنه من حيث إنه مشاع في تلك الدار مثلي، وسكت عليه في «الروضة»(٤).
*مسألة: وأنه يجوز قرض المنافع، وبه صرّح المتولي، ومنعه القاضي الحسين، نقله عنه في زيادة «الروضة» ساكتا عليه (٥).
*مسألة: وأنه يجوز قرض الخبز، وهو رأي الرافعي في «الشرح الصغير»، وإليه صَغْوُ النووي أيضاً (٦).
*مسألة: وأنه يجوز السَّلَم في ماء الورد، وقال صاحب «البحر»: «إنه الذي عليه عامة الأصحاب»(٧).
*مسألة: وأنه يجوز السلم في المنافع، وعزاه إلى النص، واقتصر في
ز: (قد تقدَّمَ في الباب الأول نظير هذه المسألة نقلا عن الروياني). (١) قوله: (والبغوي) من ظ ١، وليس في سائر النسخ. (٢) زاد في ظ ١: (والبغوي)، وقول البغوي عدم الرجوع. (٣) انظر: التهذيب: (٤/ ١٦٧)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٣٥)، كفاية النبيه: (١٠/ ١١١، ١١٠). (٤) انظر: روضة الطالبين: (٨/ ٥٧)، كفاية النبيه: (١٠/ ٢١). (٥) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣٣). (٦) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٣٢)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٣). (٧) انظر: بحر المذهب: (٥/ ١٥٢).