كالآبق، وبه قال القاضي الحسين، لا كالمرهون، وهو احتمال للإمام (١).
*مسألة: وأنَّ دَين تجارة المأذون إذا حُجر عليه يؤدى من الأكساب المتجددة بعد الحجر، وهو الأصح عند الإمام، وصحح البغوي خلافه (٢).
*مسألة: وأنه إذا حدث عند المشتري عيب، ثم اطلع على عيب قديم؛ يَضُمُّ (٣) إلى الحادِثِ الأرش ورَدَّ المبيع، فالأرش أقيم مقام الفائت، ووَرَدَ الردُّ عليهما، وملكهما بالرد، واختار إمام الحرمين أنه رَدَّ المبيع وحده، وغرمَ الأرش عما في ذمته من بدل الفائت المضمون، فمَلَكَ البائع المبيع بالرد، والأرش بالقبض عما في الذمة.
هذا مع موافقة الإمام على أنَّ المشتري لو طلب الرد وبقاء الأرش في ذمته لم يلزم البائع إجابته (٤)، قال الشيخ الإمام:«والأرش المردود يغرمه المشتري، ويسترجع جميع الثمن فيما يظهر على التقديرين».
*مسألة: وأنه لو وجب الأرش بزواج العبد، أو الأمة المبيعة وامتناع البائع، فقال الزوج قبل الدخول:«إن ردَّكِ المشتري بعيب فأنتِ طالق»، ثم ظهر العيب = فلا رَدَّ؛ لمقارنة العيب الرد، وقال والد الروياني:«الأظهر عندي أنَّ له الرد»(٥)، وقد تقدمت في الباب الأول لسكوت الشيخين فيها على قول الروياني، كذا قالا، وإنما هو والده (٦).
(١) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ٣٦١). (٢) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ٤٨٠)، التهذيب: (٣/ ٥٥٧). (٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (فضم). (٤) انظر: نهاية المطلب: (٥/ ٢٣٨). (٥) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٥٤٢). (٦) قوله: (وقد تقدمت في … وإنما هو والده) زيادة من ظ ٢، ك. وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية =