للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء قصد تعظيمها، أو الضوء على من يأوي إليها خاصة، ذكره في بابي «الوقف» و «الوصية»، وهو قضيَّة إطلاق الأصحاب، لكن سكت الشيخان على تقييد الشيخ أبي حامد إياه بقصد التعظيم، وتجويزه عند قصدِ الضّوء (١).

مسألة: وأنه إذا أوصى لزيد بدينار، وللفقراء بثلث ماله، فالأقرب جواز الصرف إلى زيد من الثلث إذا كان فقيرا، وهو وجه حكاه الحناطي (٢).

مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتُ بكذا (٣) لجماعة من أقرب أقارب زيد"؛ بَطَلَ، وإن قال: "أعطوا جماعةً من أقرب أقاربه"، أو "من قرابته"؛ صح، وإن كان في الدرجة القربى أكثر من ثلاثة لم يجب تعميمهم، بل يختار الوصي ثلاثةً منهم، قال: «ولم أرَ مَنْ قال: يختار اثنين مع كونه محتملا؛ لأن لفظ الجماعة في الصلاة محمول عليه».

وصحَّح النووي أنَّ الوصية صحيحة، ولم يتعرض للتفصيل بين أن تكون بصيغة "أعطوا" أو "أوصيتُ"، مع كونه فصَّلَ فصحح بطلان: "أوصيتُ لأحد الرجلين"، وقال - تَبَعًا لصاحب «المهذب» و «التهذيب» وغيرهما -: «إنه يصح: "أعطوا أحد الرجلين" ولا يعرف خلافه» (٤).

وبذلك استظهر عليه الشيخ الإمام، قال النووي (٥): «ويجب التعميم إذا


(١) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ٩٩، ٩٨).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٩٥)، روضة الطالبين: (٦/ ١٨٤)، كفاية النبيه: (١٢/ ٢١٥).
(٣) قوله: (بكذا) ليس في ظ ١، ز، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ١١٨).
(٥) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ١٧٦).

<<  <   >  >>