الأمران فيهما»، فخرجا عن موضوع اللغة، ووافقهما الشيخ الإمام فيما إذا كان القائل جاهلا يعرف من حاله أنه لا يفرق بين دخول الهاء وخروجها.
* مسألة: وأنه إذا أوصى لشخص بدينار كل سنة؛ صح في السنين كلها، وأظهر القولين عندهما البطلان فيما عدا السنة الأولى، والشيخ الإمام ذكر المسألة في «الفتاوى»(١)، وهناك حررها جيدا، وإن كان في «شرح المنهاج» جرئ على ما في «الرافعي»، فالمعتمد عنده في هذه المسألة ما في «الفتاوى» فاعلمه (٢).
* مسألة: وأن لفظ «العلماء» يشمل المتكلم على طريق السلف والصوفي على طريقهم.
* مسألة: وأنه إذا قال: «أوصيت إليكما»، أو: «أنتما (٣) وصياي بكذا»؛ لم يستقل واحد منهما بالتصرف، والشيخان سكتا على قول أبي الفرج الزاز بالاستقلال.
* مسألة (٤): وأنه إذا قال: «أوصيت إلى زيد»، ثم قال:«أوصيت إلى عمرو»؛ كان لكل منهما الاستقلال، وهو قول البغوي، وخالفه الشيخان (٥).
* مسألة: وأن الوصية لأجهل الناس أو لأسفلهم باطلة.
* مسألة: وأنه إذا أوصى بزيت يوقد في البيع والكنائس؛ لم يصح مطلقا،
(١) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٥١١). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١١٩)، روضة الطالبين: (٦/ ١٩٤). (٣) في ق: (أوصيت لكما أو أنهما). (٤) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، ق، وليس في بقية النسخ. (٥) انظر: التهذيب: (٥/ ١٠٩)، الشرح الكبير: (٧/ ٢٨٠، ٢٧٩)، روضة الطالبين: (٦/ ٣١٨).