*مسألة: وأنه يصح من السفيه قبول الهبة والوصية، وهو ما جزم به الماوردي (١)، والجرجاني، ونسبه الإمام إلى الأكثرين (٢)، ومقتضى كلام الشيخين أنه لا يصح (٣)، وعلى الأول قال الماوردي (٤): «لا يجوز تسليمها إليه، فإن سلم فاستهلكه غرم من أقبضه الوصية دون الهبة»(٥).
(١) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٥٩). (٢) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٤٤٢). (٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨)، روضة الطالبين: (٤/ ١٣٠). (٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٥٩). (٥) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قد يقال: إذا كان المقبض وكيلا للواهب في الإقباض أنه يغرم للواهب؛ لتضييعه ماله، إلا أن يكون قد نص له على دفعه إليه، أما لو نص له على دفعه إلى وليه فخالف؛ فالظاهر تغريمه، فليتأمل)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى شهاب الدين الأذرعي.