للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وأنَّ قولهما: «الإقراض أولى من الإيداع» (١) ليس على إطلاقه، بل يُستثنى منه ما إذا كثرت الأموال في يد الولي، وعجز عن حفظها عنده، وهو مع ذلك يتوقع كل وقت تحصيل مصلحة بها، فهاهنا يتعين الإيداع، ولا يجوز الإقراض، وهذا تقييد لإطلاق، لا مخالفة في الحقيقة للتصحيح، فالظن بهما أنه لو عُرض عليهما هذا القيد لَقَبِلَاهُ.

فإن قلت: لعلهما يقولان: العاجز عن الحفظ لا يكون وليا.

قلتُ: ذاك العاجز لقصور في نفسه، أما لكثرة الأموال - كالقاضي - فلا، ثم أنا لا أفهم من الإيداع إلا جعل المال تحت يد رجل بعينه مع انقطاع تطلع القاضي إليه ما دام عنده، أما اتخاذ مكان للمال عليه شهود ضابطون - كمودع الحكم - فليس هذا من الإيداع في شيءٍ وإِن سُمي مُودَعا، بل هو باق تحت يد القاضي، وهو أولى من الإقراض في كل حالة، ولم يعنوه إن شاء الله بقولهم: «الإقراض أولى من الإيداع».

*مسألة: وأنه يجوز للولي أن يهب مال الصبي بشرط ثواب معلوم، إذا جعلناه بيعا وهو المذهب (٢).

*مسألة: وأنَّ السَّفَهَ يَسلِبُ الولاية وإن لم يتصل به حجر القاضي، وهو وجه صححه ابن الرفعة (٣).


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٣).
(٢) قوله: (وهو المذهب) راجع إلى أنَّ الهبة بشرط ثواب معلوم بيع لا إلى جواز هبة مال الصبي بشرط الثواب المعلوم، وانظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨١)، روضة الطالبين: (٤/ ١٨٩).
(٣) انظر: عجالة المحتاج: (٣/ ١٢١٤).

<<  <   >  >>