الموافقة عليها نظر، وقد وقع من النووي في هذا الباب من (شرح مسلم) موضعان؛ هذا أحدهما.
والثاني: قال: «ينبغي لمن اغتسل من إناء أن يتفطَّن لدقيقة، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء، يغسله بعده بنية غُسل الجنابة؛ لأنه ربما غفل عنه بعد … »(١) إلى آخر ما ذكره (٢)، فجزاه الله خيراً، لقد نبَّه على مهم، ولكن يلزم من ذلك أن يفوت المغتسل سنة وهي البداءة بأعالي البدن».
*مسألة: وأنَّ الغُسالة لا فرق فيها بين زيادة الوزن وعدمه، فإن انفصلت بلا تغيّر، وقد طهر المحل، ولو كانت أقل من قُلتين؛ فهي طاهرة وإن زاد وزنها؛ لأن علة الحكم بالطهارة - وهي أنَّ البلل الباقي في المحلّ بعض المنفصل، فكان له حكمه (٣) - علة (٤) موجودة مع زيادة الوزن، ونحن نقطع بأنَّ عين النجاسة إما في الماء وإما في الثوب، ولكن لا أثر لذلك، فليست زيادة الوزن ضائرةً لها.
(١) انظر: شرح النووي على مسلم: (٣/ ٢٢٩). (٢) جاء في حاشية ز: (عبارة النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسل الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لتركه ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه، ويحتاج إلى كلفة في لفّ خِرقةٍ على يده، والله أعلم، هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة. انتهى كلامه). (٣) أشار في حاشية ظ ١ إلى أنه في نسخة: (فكان لحكمه). (٤) في ظ ١: (غسله)، والمثبت من سائر النسخ.