للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الكلام في المتحيرة، ومات ولم يتممه.

*مسألة: وأنَّ التدفُّق ليس علامةً للمني، وفاقاً لابن الصلاح، ذكره في «الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي».

*مسألة: وأنَّ الشعر على الجلد المدبوغ طاهر، إما لأنَّ الشعر طاهر، كما هي إحدى روايتي إبراهيم البلدي، وإما لأنه (١) يطهر بالدباغ، كما صححه ابن أبي عصرون وتردد بين الأمرين، ولا شك عنده في مخالفة الشيخين في أنه ينجس، ذكره في «مجموعه»، فإن وُجِدَ نص على خلافه غير معارض بنص آخر فهو من اختياراته الخارجة عن المذهب، ولا أحسب ما اختاره إلا منصوصاً (٢).

*مسألة: وأنَّ فضلات النبي طاهرة، وهو رأي أبي جعفر الترمذي.

*مسألة: وأنَّ ما لا دم له سائل إن كان مما يعم كالذباب؛ فلا ينجس المائع، وإلا فينجس كالعقارب، وهو رأي صاحب (التقريب) (٣)، ورجح الشيخان الرافعي والنووي عدم التنجيس مطلقاً (٤).


(١) قوله: (على الجلد المدبوغ … البلدي، وإما لأنه) ليس في ظ ا، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) قوله: (ولا أحسب ما اختاره إلا منصوصاً) من ظ ١، و م، لكن قد ضرب عليها في م، وليست في سائر النسخ.
وعلّق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارة المصنف في التوشيح: فرع: نص الشافعي على أنَّ الشعر لا يطهر بالدباغ، وعليه الجمهور، وصحح ابن أبي عصرون أنه يطهر، قال الوالد في: [محا .. هـ] وهو الذي أختاره وأفتي به، هذا لفظه، وفي نقله عن والده مخالفة لا تخفى).
(٣) جاء في حاشية ظ ٢: (أما قوله: صاحب التقريب، فهو ولد القفال الكبير الشاشي، وادعى صاحب التقريب أنه قول، وقال والده: إنه المجزوم به، وهو قوي؛ لأن محل النص وُجد فيه معنيان: مشقة الاحتراز، وعدم الدم السائل، فكيف يقاس عليه ما وُجد فيه أحدهما؟).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٢)، روضة الطالبين: (١/ ١٤).

<<  <   >  >>