وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٦٣): «ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك».
• وروى مروان بن معاوية [ثقة حافظ]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ]: عن إبراهيم بن إسماعيل المدني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه. لفظ مروان، ولفظ وكيع: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٨٨٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٤/ ١٠٠٦٠) (٦/ ٢١٨/ ١٠٣٣٤ - ط الشثري، وابن زنجويه في الأموال ١٢٨٩).
قلت: وهذا موقوف على جابر بإسناد ضعيف؛ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع المدني: ضعيف [التهذيب (١/ ٥٨)].
• وروي عن عمر أن فيه العشر، ولا يثبت [أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٨٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٠٠)] [قال أبو عبيد: «هذا إسناد ضعيف، غير معروف»] [وانظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٤٦٢)].
• قال مالك في الموطأ (٦٧٦): «ليس في اللؤلؤ، ولا المسك، ولا العنبر؛ زكاة».
وقال سفيان الثوري: «ليس في العنبر، ولا في العسل، ولا في الأوقاص: زكاة» [مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٦) (١٠٣٤٠ - ط الشثري)، الأموال لابن زنجويه (١٢٩١)].
وقال محمد بن الحسن في الأصل (٧/ ٥٧١): «وكذلك ما استخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك؛ فليس فيه صدقة، وهو كله لمن استخرجه … .
هذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وقولنا، وقال أبو يوسف بذلك زماناً، ثم قال: في اللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر الخمس، وأما السمك فلا شيء فيه، لأنه ليس بنبت».
وقال الشافعي في الأم (٣/ ١٠٨): «وما يحلى النساء به، أو ادخرنه، أو ادخره الرجال من لؤلؤ، وزبرجد، وياقوت، ومرجان، وحلية بحر، وغيره؛ فلا زكاة فيه، ولا زكاة إلا في ذهب، أو ورق، ولا زكاة في صفر، ولا حديد، ولا رصاص، ولا حجارة، ولا كبريت، ولا مما أخرج من الأرض، ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر، … ، ولا شيء فيه [يعني: العنبر]، ولا في مسك، ولا غيره مما خالف الركاز، والحرث، والماشية، والذهب، والورق».
وقال أبو عبيد في الأموال (٨٩١): «ومع هذا: إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي ﷺ، فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها، ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح، فنراه مما عفا عنه، كما عفا عن صدقة الخيل والرقيق».
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٥٥٨): «سمعت أحمد سئل عن العنبر واللؤلؤ؛ يستخرجه الرجل، ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه. أحسبه حديث أذينة عن ابن عباس: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر».