للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تتم الطواف، فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت، فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها، وليس عليها شيء.

وقال في رواية حرب: الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك، فإنها تسعى.

وحكى بعض أصحابنا القاضي وغيره رواية أخرى: أن الطهارة شرط، لقوله في رواية إسحاق بن إبراهيم: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة».

وقال ابن عبد الحكم في المختصر الصغير (٢٩٩): «ولا تطوف الحائض ولا تسعى إلا أن تكون قد حاضت بعد الطواف والركعتين، فإنها تسعى، أو تقف المواقف كلها حائضا ويجزئها».

وقال النووي في شرح مسلم (٨/ ١٤٧) تعليقا على حديث عائشة: «وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه، لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف: فقال مالك، والشافعي، وأحمد: هي شرط، وقال أبو حنيفة: ليست بشرط، وبه قال داود. فمن شرط الطهارة قال: العلة في بطلان طواف الحائض: عدم الطهارة، ومن لم يشترطها قال: العلة فيه: كونها ممنوعة من اللبث في المسجد».

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢٥): «المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة؛ ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم: إما شاة، وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر.

ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال ﷿ لإبراهيم وابنه: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فأمره بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة».

وانظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ١٨٦). الحاوي الكبير (١/ ٤١٤). مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٤٢ و ٢٤٤).

[(٤) باب في المرأة تطوف بالبيت أقل من سبعة أشواط ثم تحيض]

• فممن قال: تتم طوافها، ويجزئ عنها: عائشة [أخرجه سعيد بن منصور، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>