شعثه حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رماها فقد حلّت له أشياء كانت محظورة عليه، وذلك أول إحلاله، فينبغي أن تكون تلبيته بالحج على حسب ما كانت عليه من حين أحرم إلى ذلك الوقت، والله أعلم».
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٧٥): «واختلف العلماء في التلبية في الطواف للحاج، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يلبي إذا طاف بالبيت، ولا يرى بذلك بأساً، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل، وكرهه مالك، وهو قول سالم بن عبد الله.
وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب.
وقال إسماعيل بن إسحاق: الذي نقول به: لا يزال الرجل ملبياً حتى يبلغ الغاية التي إليها تكون استجابة وهو الموقف بعرفة. [و] عن الشافعي أنه قال: لا أحب لمن لبى في الطواف أن يجهر، وبالله التوفيق».
وقال البغوي في شرح السنة (٧/ ١٨٥) بعد حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل: «هذا حديث متفق على صحته، … ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ فمن بعدهم: أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يقطعها، غير أنهم اختلفوا، فقال بعضهم: يقطعها مع أول حصاة، وهو قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وقال أحمد، وإسحاق: يلبي حتى يرمي الجمرة، ثم يقطعها، وقال مالك: يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة، فإذا زالت قطعها، يروى ذلك عن علي، وعن عائشة، أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف، وقال الحسن: إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها، وروي عن ابن عمر، أنه كان يترك التلبية إذا غدا من منى إلى عرفة».
وانظر: الفتح لابن حجر (٣/ ٥١٠).
[٢٩ - باب متى يقطع المعتمر التلبية؟]
١٨١٧ - قال أبو داود حدثنا مسدد: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:«يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر».
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس؛ موقوفاً.
الصواب: موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح
يرويه: مسدد بن مسرهد، وسعيد بن منصور، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وهناد بن السري، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن هشام بن عيسى الطالقاني المروذي [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ أثبات]: