للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سقيه من ماء السماء بغير كلفة ولا مشقة، فأوجب فيه العشر، وقسم يسقى بكلفة ومشقة، ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير، إذ تلك تحتاج إلى العلف كل يوم، فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة، فلم يوجب فيه زكاة ما شرب بنفسه، ولم يسقط زكاته جملة واحدة، فأوجب فيه نصف العشر.

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: أحدهما ما هو معد للثمنية والتجارة به والتكسب، ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوها، وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة، كحلية المرأة، وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها، فلا زكاة فيه.

ثم قسم العروض إلى قسمين قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة، وقسم أعد للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه.

ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثر معاناة وعملا: خففها بأن جعل فيها ربع العشر، ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار التي تسقى بالكلفة، أقل كلفة والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة: جعله ضعفه، وهو نصف العشر، ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤونة أيسر: جعله ضعف ذلك، وهو العشر، واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة؛ فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم يكن فيه زكاة؛ لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته، بخلاف الماشية، وبخلاف ما لو أعد للتجارة؛ فإنه عرضة للنماء.

ثم لما كان الركاز مالا مجموعا محصلا، وكلفة تحصيله أقل من غيره، ولم يحتج إلى أكثر من استخراجه؛ كان الواجب فيه ضعف ذلك، وهو الخمس.

«فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر العقول حسنها وكمالها، وشهدت الفطر بحكمتها، وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها».

* * *

[١١ - باب صدقة الزرع]

١٥٩٦ - … عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله : «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا: العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح: نصف العشر».

• حديث صحيح

أخرجه البخاري (١٤٨٣)، والترمذي (٦٤٠)، وقال: «حديث حسن صحيح». والنسائي في المجتبى (٥/٤١/٢٤٨٨)، وفي الكبرى (٣/٣١/٢٢٧٩)، وابن ماجه (١٨١٧)، وأبو عوانة (٨/ ٣٣٦/ ٣٣٦٧)، وابن خزيمة (٤/٣٧/٢٣٠٧ و ٢٣٠٨)، وابن الجارود (٣٤٨)، وابن حبان (٨٠/ ٣٢٨٥ و ٨/١١/٣٢٨٧)، وأبو زرعة الدمشقي في

<<  <  ج: ص:  >  >>