للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه الخطيب في تاريخه (٦/ ١٣٩).

وداود بن الزبرقان: متروك، وأبو عبد الله القسام: فلم أعرفه؛ إلا أن يكون أبا عبد الله المصري مولى إسماعيل بن عبيد، حديثه في المصريين، يروي عن عطاء بن يسار، وعنه بكر بن سوادة: لا يعرف، لكن الظاهر أنه غيره، والله أعلم.

وحاصل ما تقدم: أن الحديث ضعيف الإسناد؛ لضعف وجهالة الأغطش، وللانقطاع، ثم هو منكر المتن؛ فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، والتي نصت على أن النبي كان يباشر نساءه وهن حُيَّض؛ إذا كن متزرات، وستأتي هذه الأحاديث ابتداء من رقم (٢٦٧).

وما كان النبي ليفعل خلاف الأولى على الدوام والاستمرار.

قال العراقي: "هذا يقوي ما تقرر من ضعف الحديث فإنه: خلاف المنقول عن فعل رسول الله لأنه [كان] يستمتع [بما] فوق الإزار، وما كان ليترك الأفضل، وعلى ذلك عمِل الصحابة والتابعون والسلف الصالحون" [عون المعبود (١/ ٢٤٩)].

***

[٨٣ - باب في الإكسال]

٢١٤ - . . . عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن أُبي بن كعب أخبره: أن رسول الله إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسل، ونهى عن ذلك.

قال أبو داود: يعني: "الماء من الماء".

• حديث صحيح لغيره.

أخرجه ابن خزيمة (٢٢٦)، وأحمد في المسند (٥/ ١١٦)، وفي العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٤٠٥/ ٥٧٨٠)، والطحاوي (١/ ٥٧)، والبيهقي (١/ ١٦٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٨٣)، وفي الاستذكار (١/ ٢٧١)، والحاكم في المعرفة (١٠٩)، وابن شاهين في الناسخ (٥).

وابن شهاب الزهري قد سمع من سهل بن سعد الساعدي [التاريخ الكبير (١/ ٢٢٠) وقد أخرج الشيخان من رواية الزهري عنه حديثين: الأول: حديث المتلاعنين [البخاري (٤٢٣) وأطرافه، مسلم (١٤٩٢) والثاني: حديث: "إنما جعل الإذن من أجل البصر" [البخاري (٥٩٢٤ و ٦٢٤١ و ٦٩٠١)، مسلم (٢١٥٦)].

إلا أن هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل بن سعد، وهذه الرواية -رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>