١٥٥٦ - . . . . . الليث، عن عقيل، عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله ﷺ، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ:«أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله»؟
فقال أبو بكر: والله لأقاتلَنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحقُّ.
قال أبو داود: رواه رباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم: عِقالاً. ورواه ابن وهب عن يونس، قال: عناقاً.
قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي، عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقاً.
وروى عنبسة، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث، قال: عناقاً.
حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (٦٩٢٤ و ٦٩٢٥) و (٧٢٨٤ و ٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠)، وأبو عوانة (٢٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ١١٣/ ١١٥)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي في المجتبى (٥/١٤ / ٢٤٤٣) و (٧/ ٧٧/ ٣٩٧٠)، وفي الكبرى (٣/١٠/٢٢٣٥) و (٣/ ٤١٠/ ٣٤١٨)، وابن حبان (١/٤٥٠/٢١٧)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٤٥)، وابن زنجويه في الأموال (٩٢)، والطحاوي في المشكل (١٥/٨٥/٥٨٥٥ و ٥٨٥٦)، وفي أحكام القرآن (٦٢٦)، وابن منده في الإيمان (٢٤)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٤/ ١٥٤٣/ ٩١٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٤ و ١١٤) و (٣/٧) و (٨/ ١٧٦) و (٩/ ١٨٢)، وفي الشعب (٥/٥٠٣ /٣٠٢٧)، وفي المعرفة (٩/ ٣١٢/ ١٣٢٦٤)، وابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢١٤)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٢٢٥). [التحفة (٧/ ١٠٦٦٦/ ٣٠٩)،