يرويه غندر [محمد بن جعفر: ثقة، من أثبت أصحاب شعبة، وأطولهم له ملازمة]، عن شعبة [ثقة حافظ، إمام ناقد]، عن خليد بن جعفر [الحنفي البصري: ثقة]، قال: سمعت أبا إياس [معاوية بن قرة: بصري ثقة تابعي جليل]، يحدث عن أم الحسن؛ أنها كانت عند أم سلمة زوج النبي، فجاء نساء مساكين، فقالت: أخرجوهن، فقالت أم سلمة: ما بهذا أمرنا الله؛ أنبذ بهن بتمرة تمرة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٥٢/ ٩٨٢١)(٦/ ١٤٧/ ١٠٠٨٣ - ط الشثري).
وهذا صحيح عن أم سلمة، وله حكم الرفع؛ لقولها: ما بهذا أمرنا الله؛ يعني: أنهن أمرن بعدم رد المسكين إلا بشيء، ولو كان يسيرا، والله أعلم.
• والآثار في هذا المعنى كثيرة.
[٣٤ - باب الصدقة على أهل الذمة]
١٦٦٨ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء، قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش، وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي، وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال:«نعم؛ فصلي أمك».
حديث صحيح، متفق عليه من حديث هشام بن عروة
أخرجه من طريق أبي داود: الخطابي في غريب الحديث (١/ ٧٠٣). [التحفة (١٠/١١/١٥٧٢٤)، المسند المصنف (٣٦/٤٣/١٧٢٩٦)] [وعزاه ابن حجر في الفتح (٥/ ٢٣٤) للإسماعيلي].
قال الخطابي في الغريب:«قولها: راغمة؛ أي: كارهة لإسلامي وهجرتي».
وقال في المعالم (٢/ ٧٦): «قولها: راغبة في عهد قريش؛ أي: طالبة بري وصلتي، وقولها: راغمة؛ معناه: كارهة للإسلام، ساخطة علي تريد: أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين، كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة بحضرة رسول الله، وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم».
• تابع عيسى بن يونس عليه [وعيسى: ثقة مأمون]:
عبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وسفيان بن عيينة [وعنه: الحميدي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والحسين بن الحسن بن