في سبيل الله، فسألت ابن عمر، فقال:«إن الحج من سبيل الله، فاجعله فيه».
وقال الزركشي في شرحه على الخرقي (٢/ ٣١٤): «ويُعطى أيضاً في الحج، وهو من سبيل الله تعالى.
ش: هذا منصوص أحمد في رواية الميموني، والمروذي، وعبد الله، واختاره القاضي في التعليق وجماعة».
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ٢٣٨): «وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئاً من ماله في سبيل الله، جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين، وإذا كان شيئاً مركوباً جاز حمل الحاج والمعتمر عليه. وتدل أيضاً على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة، إلى قاصدين الحج والعمرة».
وانظر: المجموع (٦/ ٢٠٠).
٢٥ - باب كم يُعْطَى الرجلُ الواحدُ من الزكاة
١٦٣٨ - قال أبو داود: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح: حدثنا أبو نعيم: حدثني سعيد بن عُبيد الطائي، عن بشير بن يسار، زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره؛ أن النبي ﷺ وَدَاه بمائة من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
أخرجه الشيخان، وقد نبه مسلم على تقصير راويه في متنه
أعاده أبو داود بنفس إسناده، في كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة، الحديث رقم (٤٥٢٣). [التحفة (٣/ ٦١٢/ ٤٦٤٤)، المسند المصنف (١٠/١٨/٤٦٨١)].
ولفظه هناك أتم عن بشير بن يسار؛ زعم أن رجلاً من الأنصار، يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره؛ أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً، فانطلقنا إلى نبي الله ﷺ، قال: فقال لهم: «تأتوني بالبينة على من قتل هذا»، قالوا: ما لنا بينة، قال:«فيحلفون لكم»، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره نبي الله ﷺ أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
• أخرجه من طريق أبي داود البيهقي في الخلافيات (٧/ ٧٤/ ٤٩٥٩)، والخطيب في المبهمات (٣/ ١٧٤).
• تابع الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عليه [وهو: صاحب الشافعي، ثقة]: البخاري، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن سليمان الرهاوي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو إسماعيل محمد بن