العاشر: أن هذه الجملة فيمن أفرد الحج ولم يحل حتى كان يوم النحر، قد جاءت أيضاً من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ ففي بعض الروايات عن مالك: وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا بين الحج والعمرة؛ فإنما طافوا طوافاً واحداً.
وهذه الرواية تزيد رواية أبي الأسود ثبوتاً، وبهذا تطمئن النفس إلى عدم شذوذها، لاسيما مع اتفاق مالك والشيخين على إخراجها، وكلها محمولة على التأويل السابق ذكره فيمن ساق الهدي، فلماذا كل هذا التهويل؟! والله أعلم.
• وأما الحديث الرابع: فقد أخرجه البخاري (١٦١٤ و ١٦١٥ و ١٦٤١ و ١٦٤٢).
ومسلم (١٩٠/ ١٢٣٥). وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٩٤)، في طرق حديث أسماء، وقد رددت هناك على من تكلم في هذا الحديث، وقد سقت كلامي هنا في معرض الرد على ابن حزم، فراجعه.
وقد أطال ابن القيم النفس جداً في الكلام عن هذه المسألة بما يطول المقام بذكره، وقد تقدم نقل كلامه في مواضع من هذا الكتاب، وفيما قررته في هذه المسألة كفاية، لمن أراد الهداية، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
[٢٦ - باب الرجل يحج عن غيره]
١٨٠٩ - قال أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رَدِيفَ رسول الله ﷺ، فجاءته امرأة من خَثْعَمَ تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرفُ وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:«نعم»، وذلك في حجة الوداع.
حديث متفق على صحته
• أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٨٣/ ١٠٣٩ - رواية يحيى الليثي)(٧٦٩ - رواية القعنبي)(١٢٦/ ١١٩٣/ ٢ - رواية ابن بكير)(١١٨٢ - رواية أبي مصعب)(١٥٤/ ٨٩٦/ ٢ - رواية أبي مصعب. ط التأصيل)(ق ٥٦/ أ - رواية ابن القاسم برواية سحنون)(٥٨ - رواية ابن القاسم بتلخيص القابسي)(٥٨٠ - رواية الحدثاني)(٤٨١ - رواية الشيباني). [المسند المصنف (١٢/ ١٢٨/ ٥٧٧٨)].
ومن طريقه: البخاري (١٥١٣ و ١٨٥٥)، ومسلم (٤٠٧/ ١٣٣٤)، وأبو عوانة (٧/ ٢٣١/ ٧٧٠٨ - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/ ١٠/ ٣١٠٤)،