للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من فعله، وأيهما كان فهو واجب، ولأنه طواف لم يكمل عدده فوجب أن لا يقع به التحلل، كالمقيم بمكة لم يجزئه بدم، فوجب إذا تركه غير المقيم بمكة أن لا يجزئه بدم قياساً عليه إذا طاف ثلاثاً وترك أربعاً. فأما الآية فلا دلالة لهم فيها؛ لأننا وإياهم نعدل عن ظاهرها. وأما قولهم: إن معظم الشيء يقوم مقام الشيء؛ فغير صحيح؛ لأنه يُنقض بسائر العبادات من أعداد الركعات وغيرها، على أنه إذا أدرك الإمام راكعاً فقد يحمل عنه ما فاته فلذلك اعتد به، وليس كذلك الطواف».

وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/٤٣): «وهو مخير: إن شاء قطع على وتر، وإن شاء قطع على شفع في إحدى الروايتين. وهو ظاهر كلامه في رواية الأثرم: وقد سئل: يقرن بين السبعين في الطواف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا طاف أربع عشرة طوافاً صلى أربعاً. وفي رواية أخرى: يكره له أن يقطع على شفع. وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: لا ينصرف إلا على وتر. وهو قول أبي يوسف.

وجه الأولى: ما تقدم؛ فروي عن عائشة: أنها كانت تطوف الأسبوعين والثلاثة، ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين. وظاهر هذا: أنها قد كانت تقطع على أسبوعين. وكذلك روي عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن الجمع بين الأسبوعين والثلاثة، فقال: لكل أسبوع ركعتان. وظاهر هذا: أنه لم يكره الأسبوعين. وكذلك المسور بن مخرمة كان يقول لغلامه: أحص ما أطوف. وظاهر هذا: أنه ما كان يعتبر عدداً معلوماً يقطع عليه؛ لأنه فوض ذلك إلى علم غلامه. ولأنه لما جاز الجمع بين الصلاتين، وهما شفع، كذلك جاز الجمع بين أسبوعين، وهما شفع.

ووجه الثانية: أن النبي قطع على وتر، وهو الثلاث، فدل على أنه أفضل. ولأن

عدد الطواف وتر فاستحب له أن يقطع على وتر».

[(١٤) باب قطع الطواف لعذر أو لكلل]

١ - عن ابن عباس:

• رواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد [ليس به بأس، كان ثبتاً في ابن جريج]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]: عن ابن جريج: قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح، أن ابن عباس كان لا يرى به بأساً أن يفطر إنسان التطوع، ويضرب لذلك أمثالاً، رجل طاف سبعاً فقطع ولم يوفه؛ فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها؛ فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به ويتصدق ببعضه وأمسك بعضه. لفظ عبد الرزاق.

ولفظ الزنجي وعبد المجيد [عند الشافعي]: أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالاً، رجل طاف سبعاً ولم يوفه؛ فله أجر ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى؛ فله أجر ما احتسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>